الشيخ الكليني
588
الكافي ( دار الحديث )
11 - بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ 14516 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ « 1 » ، قَالَ : سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ : مَتى تَجُوزُ « 2 » شَهَادَةُ الْغُلَامِ ؟ فَقَالَ : إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ . قَالَ : قُلْتُ « 3 » : وَيَجُوزُ أَمْرُهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ « 4 » عَشْرِ سِنِينَ ، وَلَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَكُونَ امْرَأَةً ، فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، جَازَ أَمْرُهُ ، وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ « 5 » . « 6 » 14517 / 2 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَجُوزُ « 7 » شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ ؟ قَالَ « 8 » : « نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ » . « 9 »
--> ( 1 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل . وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّمغير مرّة ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 75 . ( 2 ) . في « بح ، جت » : « يجوز » . ( 3 ) . في « ع ، جت » : « وقلت » . ( 4 ) . في الوافي : « ابنة » . ( 5 ) . في الوافي : « في هذا الحديث ما لا يخفى فإنّ حكم الرجل والمرأة لا يجب أن يكون واحداً في كلّ شيء ، ألا ترى إلى الأمر الذي جعل جامعاً ، فإنّ صاحب العشر سنين من الرجال لا يتأتّى منه النكاح غالباً ؛ إلّاأنّ الأمر فيه سهل لعدم اتّصال الحديث بالمعصوم » . وفي المرآة : « لعلّ ذكرهم لهذا القول المبنيّ على القياس الباطل في إسماعيل لبيان عدم قابليّته للإمامة » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 644 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 972 ، ح 16512 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 44 ، ح 75 ، وفيه قطعة منه ؛ وج 27 ، ص 344 ، ح 33890 . ( 7 ) . في « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « تجوز » . ( 8 ) . في « بف » والوافي : « فقال » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 645 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى ، ف ص 164 ؛ المقنعة ، ص 725 ، ح وفيهما من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 44 ، ح 3294 ؛ والفصول المختارة للمفيد ، ص 224 الوافي ، ج 16 ، ص 973 ، ح 16513 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 343 ، ح 33888 .